الشيخ الكليني
383
الكافي ( دار الحديث )
اللَّهُ « 1 » لَهُ « 2 » أَمَانَهُ » . « 3 » 14977 / 162 . عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا ، عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ ، عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ ، عَنْ حَنَانٍ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ « 4 » قَالَ : « لَا يُبَالِي النَّاصِبُ « 5 » صَلّى أَمْ زَنى « 6 » ، وَهذِهِ الْآيَةُ نَزَلَتْ فِيهِمْ « 7 » : « عامِلَةٌ ناصِبَةٌ تَصْلى ناراً حامِيَةً » « 8 » » . « 9 » 14978 / 163 . سَهْلُ بْنُ زِيَادٍ « 10 » ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُرَازِمٍ وَيَزِيدَ بْنِ حَمَّادٍ جَمِيعاً ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ فِيمَا أَظُنُّ : عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَنَّهُ قَالَ : « لَوْ أَنَّ غَيْرَ وَلِيِّ عَلِيٍّ عَلَيْهِ السَّلَامُ أَتَى الْفُرَاتَ وَقَدْ « 11 » أَشْرَفَ « 12 »
--> ( 1 ) . في « د ، ع ، ل ، ن ، بن » : - / « اللَّه » . ( 2 ) . في « بن » : - / « له » . ( 3 ) . المحاسن ، ص 329 ، كتاب العلل ، ذيل ح 88 ؛ وعلل الشرائع ، ص 523 ، ح 1 ، بسند آخر ، مع اختلاف يسير . الأمالي للطوسي ، ص 46 ، المجلس 2 ، ضمن ح 26 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه ، عن آبائه عليهم السلام عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . المحاسن ، ص 185 ، كتاب الصفوة ، ذيل ح 193 ، بسند آخر عن أبي جعفر عليه السلام ، مع اختلاف يسير . التوحيد ، ص 205 ، مرسلًا ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 5 ، ص 733 ، ح 2946 . ( 4 ) . في « ل » : - / « أنّه » . ( 5 ) . في شرح المازندراني : « الظاهر أنّ « لا يبالي » مبنيّ للمفعول ، يقال : لا اباليه ولا أبالي به ، أي لا أهتمّ به ولا أكترث له ، وفي المصباح : الأصل فيه قولهم : تبالى القوم إذا تبادروا إلى الماء القليل ، فاستقوا ، فمعنى « لا أبالي » : لا أبادر إهمالًا له » . وراجع : المصباح المنير ، ص 62 ( بلي ) . ( 6 ) . في شرح المازندراني : « لعلّ المراد أنّ صلاته غير نافعة له ، أو أنّ صلاته أيضاً معصية ، كالزنا ؛ لأنّ الصلاة الفاقدة لبعض شرائط صحّتها معصية يعذّب بها صاحبها ، كما يعذّب من صلّى بغير طهارة ، وهذا أظهر » . وفي المرآة : « قوله عليه السلام : صلّى أوزنى ؛ إذ هو معاقب بأعماله الباطلة ؛ لإخلاله بما هو من أعظم شروطها ، وهو الولاية ، فهو كمن صلّى بغير وضوء » . ( 7 ) . في « بن » : « فيه » . ( 8 ) . الغاشية ( 88 ) : 3 و 4 . وفي المرآة : « والظاهر أنّه عليه السلام فسّر الناصبة بنصب العداوة لأهل البيت عليهم السلام . ويحتمل أن يكون عليه السلام فسّر النصب بمعنى التعب ، أي يتعب في مشاقّ الأعمال ولا ينفعه » . ( 9 ) . رجال النجاشي ، ص 236 ، بسند آخر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام ، وتمام الرواية فيه : « سواء على الناصب صلّى أم زنى » . ثواب الأعمال ، ص 250 ، ح 18 ، مرسلًا ، مع اختلاف يسير الوافي ، ج 3 ، ص 929 ، ح 1617 ؛ البحار ، ج 8 ، ص 356 ، ح 12 . ( 10 ) . السند معلّق على سابقه ، كما هو واضح . ( 11 ) . في « د ، ع ، م ، ن ، بف ، بن » : « قد » بدون الواو . ( 12 ) . في « ع » : « أسرف » .